العلامة الحلي

568

قواعد الأحكام

المقصد السابع في حد المحارب وفيه مطالب : الأول المحارب : كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس في بر أو بحر ، ليلا كان أو نهارا ، في مصر أو غيره . ولا يشترط الذكورة ، ولا العدد ، بل الشوكة . فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة فهي قاطعة طريق . ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال . ومن لا شوكة له مختلس . وهل يثبت قطع الطريق للمجرد مع ضعفه عن الإخافة ؟ الأقرب ذلك . ولا يشترط السلاح ، بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع طريق ، وإنما يتحقق لو قصدوا أخذ المال قهرا مجاهرة ، فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون ، وإن أخذوه اختطافا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم . ولا يثبت قطع الطريق للطليع ، ولا للردء . ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرة . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات . ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم يقبل . ولو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء قبل .